الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ: أَوْ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ مُحْرِمًا عَدْلُ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ مِنَ الصِّيَامِ، وَذَلِكَ أَنْ يُقَوِّمَ الصَّيْدَ حَيًّا غَيْرَ مَقْتُولٍ قِيمَتَهُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْمِوْضِعِ الَّذِي قَتَلَهُ فِيهِ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ الْمُدَّ مِنَ الطَّعَامِ بِصَوْمِ يَوْمٍ فِي كَفَّارَةِ الْمُوَاقِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلَّا جَعَلْتَ مَكَانَ كُلِّ صَاعٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ صَوْمَ يَوْمٍ قِيَاسًا عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَظِيرِهِ، وَذَلِكَ حُكْمُهُ عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، إِذْ أَمَرَهُ أَنْ