حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: -[707]- أَيْنَ يَتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ إِنْ بَدَا لَهُ؟ قَالَ: " بِمَكَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ، قَالَ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] ، {أَوْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ يُرِيدُ الْبَيْتَ فَجَزَاؤُهُ عِنْدَ الْبَيْتِ " فَأَمَّا الْهَدْي، فَإِنَّهُ جَرَّاءُ مَا قَتَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَنْ يُجْزِئُهُ مِنْ كَفَّارَةِ مَا قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ الْكَعْبَةَ طَيِّبًا، وَيَنْحَرَهُ أَوْ يَذْبَحَهُ، وَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. وَيَعْنِي بِالْكَعْبَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْحَرَمَ كُلَّهُ، وَلِمَنْ قَدِمَ بِهَدْيهِ الْوَاجِبِ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَاءَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَبَعْدَهُ، وَيُطْعِمُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَفَّرَ بِالطَّعَامِ فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِهِ مَتَى أَحَبَّ وَحَيْثُ أَحَبَّ، وَإِنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فَكَذَلِكَ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، خَلَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015