حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَحُكِمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يُتِمُّ نِصْفَ صَاعٍ صَامَ لَهُ يَوْمًا، وَلَا -[699]- يَكُونُ الصَّوْمُ إِلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْي فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، حُكِمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. {كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} [المائدة: 95] قَالَ: فِيمَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ هَدْي. {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] مِنَ الْجَزَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا، أَوْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، مِمَّا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ هَدْي، حُكِمَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا "