عُلِّمَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ , عَنِ السُّدِّيِّ: بِنَحْوِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ نَحْوَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ , غَيْرَ أَنَّهُمْ حَدُّوا لِمَعْرِفَةِ الْكِلَابِ بِأَنَّ كَلْبَهُ قَدْ قَبَلَ التَّعْلِيمَ , وَصَارَ مِنَ الْجَوَارِحِ الْحَلَالِ صَيْدُهَا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَلْبَهُ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا وَهَذَا قَوْلٌ مَحْكِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ: لَا حَدَّ لَعِلْمِ الْكِلَابِ بِذَلِكَ مِنْ كَلْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ كَلْبُهُ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ لَهُ تَعْلِيمٌ؛ قَالُوا: فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ مُعَلَّمًا حَلَالًا صَيْدُهُ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَفَرَّقَ بَعْضُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْبَازِي وَسَائِرِ الطُّيُورِ الْجَارِحَةِ , وَتَعْلِيمِ الْكَلْبِ وَضَارِي السِّبَاعِ الْجَارِحَةِ , فَقَالَ: جَائِزٌ أَكْلُ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِي مِنَ الصَّيْدِ. قَالُوا: وَإِنَّمَا تَعْلِيمُ الْبَازِي أَنْ يَطِيرَ إِذَا اسْتُشْلِيَ , وَيُجِيبَ إِذَا دُعِيَ , وَلَا يُنَفَّرَ مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ. قَالُوا: وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ تَعْلِيمِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ