وَالْوَعِيدِ لِمَنْ أَبَى إِجَابَتَهُ أَشْبَهَ مِنْهُ مِنَ الْحَثِّ عَلَى شَفَاعَةِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ قَبْلُ وَلَا لَهَا ذِكْرٌ بَعْدُ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي شَفَاعَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ: