حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ ابْنِ أَبْزَى , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ , فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا فِي مَسِيرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْنَبْتُ أَنَا وَأَنْتُ , فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ , وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ كَفَّيْهِ الْأَرْضَ -[87]- وَنَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ وَقَالُوا: أَمَرَ اللَّهُ فِي التَّيَمُّمِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ , فَمَا مَسَحَ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فِي التَّيَمُّمِ أَجْزَأَهُ , إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ " وَقَالَ آخَرُونَ: حَدُّ الْمَسْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ