حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ , قَالَ: ثنا هَارُونُ , عَنْ نَهْشَلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّا فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا فِيهِ "