ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ , قَالَ: ثنا أَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: يَعِظُهَا , فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا , فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا , فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلَّا رَفَعَ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ , فَيَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا , فَيَقُولُ الْحَكَمُ الَّذِي مِنْ أَهْلِهَا: يَفْعَلُ بِهَا كَذَا , وَيَقُولُ الْحَكَمُ الَّذِي مِنْ أَهْلِهِ: تَفْعَلُ بِهِ كَذَا , فَأَيُّهُمَا كَانَ الظَّالِمُ رَدَّهُ السُّلْطَانُ وَأَخَذَ فَوْقَ يَدَيْهِ , وَإِنْ -[717]- كَانَتْ نَاشِزًا أَمَرَهُ أَنْ يَخْلَعَ "