حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو , وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ , وَمَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , يَقُولُونَ: " لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ الْأَمَةُ النَّصْرَانِيَّةُ , لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] يَعْنِي بِالنِّكَاحِ " -[600]- وَقَالَ آخَرُونَ: ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالنَّدْبِ , لَا عَلَى التَّحْرِيمِ. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ