قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ كَانَ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، يَنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنَهَا، أَوْ يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ أَخَاهُ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015