القول في تأويل قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم يا معشر ولاة أموال اليتامى إلى اليتامى أموالهم، فأشهدوا عليهم، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ودفعكموه إليهم

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثناؤُهُ: وَإِذَا دَفَعْتُمْ يَا مَعْشَرَ وُلَاةِ -[429]- أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالِهِمْ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، يَقُولُ: فَأَشْهِدُوا عَلَى الْأَيْتَامِ بِاسْتِيفَائِهِمْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَدَفَعَكُمُوهُ إِلَيْهِمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015