حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] قَالَ: «الْحُلُمَ»