كَمَا: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] «حَتَّى إِذَا احْتَلَمُوا»