حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] الْآيَةَ، «فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ، فَلَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا لِمَالِهَا، وَهِيَ لَا تُعْجِبُهُ، ثُمَّ يَضُرُّ بِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَوَعَظَ فِي ذَلِكَ» -[361]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ جَوَابُ قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء: 3] قَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا} [النساء: 3] وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ؛ حَذَرًا عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَنْ يُتْلِفَهَا أَوْلِيَاؤُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَتَزَوَّجُ الْعَشْرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَكْثَرَ وَالْأَقَلَّ، فَإِذَا صَارَ مُعْدِمًا مَالَ عَلَى مَالِ يَتِيمِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ فَأَنْفَقَهُ أَوْ تَزَوَّجَ بِهِ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ؛ وَقِيلَ لَهُمْ: إِنْ أَنْتُمْ خِفْتُمْ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامِكُمْ أَنْ تُنْفِقُوهَا، فَلَا تَعْدِلُوا فِيهَا مِنْ أَجْلِ حَاجَتِكُمْ إِلَيْهَا، لِمَا يَلْزَمُكُمْ مِنْ مُؤَنِ نِسَائِكُمْ، فَلَا تَجَاوِزُوا فِيمَا تَنْكِحُونَ مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعٍ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْضًا مِنَ الْأَرْبَعِ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ فَاقْتَصِرُوا عَلَى الْوَاحِدَةِ، أَوْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015