والدته، أو كان المولود له لا يجد من يرضع ولده وإن كان يقبل ثدي غير أمه، أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا، ولا يجد ما يتبرع عليه برضاع مولوده. (?) = أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته. (?) لأن الله تعالى ذكره إن حرم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه، (?) فالإضرار به أحرى أن يكون محرما، مع ما في الإضرار به من مضارة صاحبه.

* * *

القول في تأويل قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في"الوارث" الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله:"وعلى الوارث مثل ذلك"، وأي وارث هو: ووارث من هو؟

فقال بعضهم: هو وارث الصبي. وقالوا: معنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان [أبوه] ميتا، (?) مثل الذي كان على أبيه في حياته.

* ذكر من قال ذلك:

4986- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قالا حدثنا سعيد، عن قتادة:"وعلى الوارث مثل ذلك"، على وارث الولد.

4987- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015