مؤمنة فإنه لا يجزئ إلا الذي صام وصلى، أي بلغ.

وقوله: (فَمَن لَّم يَجِد) أي لم يجد فضلاً عن قوت عياله في يومه وليلته، فإن له أن يكفر بالصيام.

وقال قوم: إذا لم يكن عنده مائتا درهم.

وأما الصوم فقد قيل: متتابعات، ولذا قرأ أُبيٌّ - رضي الله عنه -

(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، واعتبر ذلك أبو حنيفة في الحكم،

وإن كانت التلاوة منسوخة.

وقال بعض الشافعية: قواه ذلك كفارة الحكم.

(إِذَا حَلَفتُم) يدل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015