وأمَّا الكسوةُ: فقد قيل: لكل مسكين ثوب إزار ورداء،

وقال مالَكْ: - يكسوا الرجل ثوباً والمرأة درعاً وخماراً، فذلك أقل ما يجزي فيه الصلاة.

قال الشافعي: يجزي منها قطعة من سراويل وعمامة ومُقْنَعَه.

وأما تحرير الرقبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015