والرجم "، وهذا مما استدلّ به من ادّعى جواز نسخ القرآن

بالسنة، ومن أنكر ذلك فله من ذلك أجوبة:

أحدها: أن هذا كان حكمًا مقيدًا بوقت، لقوله: (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)، وتقديره: أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن، فصار ذلك

بالكتاب معلومًا، وإنما حظ السنة فيه بيان قدر الزمان، الذي

وقَّته الكتاب مجملًا.

والثاني: أن الأذى كان في الأبكار اللاتي لم يتزوجن.

والحبس في التزوجات منهن قبل الدخول، بدلالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015