وللأوزاعي حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد.

أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.

ولليث بن سعد حيث قال: لا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتها.

إلا في اليسير من غير إذن زوجها.

وذُكِرَ عن شريح أن رجلًا أتى بيّنة أن امرأته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015