وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جهر (?).
وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر (?).
واتفق المسلمون على جواز صلاته إذا قرأ خلف الإمام.
والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام ما:
[224] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه (?) قال: أخبرنا مكيّ بن عبدان (?) قال: حدثنا أبو الأزهر (?) قال: نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد (?) قال: حدثنا أبي (?) عن [ابن] (?) إسحاق قال: حدثني