وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جهر (?).

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر (?).

واتفق المسلمون على جواز صلاته إذا قرأ خلف الإمام.

والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام ما:

[224] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه (?) قال: أخبرنا مكيّ بن عبدان (?) قال: حدثنا أبو الأزهر (?) قال: نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد (?) قال: حدثنا أبي (?) عن [ابن] (?) إسحاق قال: حدثني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015