قال: نا علي بن حرب (?)، قال: نا ابن فضيل (?)، قال: نا عطاء (?)، عن سعيد (?): {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية. قال: أيُّ هذِه الأصناف وجدت أجزاك أن تعطيه وحده صدقتك (?).

وكان الشافعي رحمه الله يجري الآية على ظاهرها ويقول: إذا تولّي ربُّ المال قَسْمَها؛ فإن عليه وضعها في ستة أصناف؛ لأن سهم المؤلفة ساقط، وسهم العاملين يبطل بقَسْمِهِ إيَّاها، وإن تولى الإمام قسمها فعليه أن يقسمها على سبعة أصناف، ولا يجزي أن يعطي من كل صنف منهم أقلَّ من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن (?) أهله ما دام من أهله أحد يستحق، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وتُردّ حصّة من لم يوجد من أهل السهمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015