والثاني: الضفادع وأجناسها، وكلها حرام.
والباقي فيه قولان: أحدهما: حلال، والثاني: حرام، وهو مذهب أبي حنيفة (?).
وقال بعضهم: كل ما كان مثاله في البر حلالاً، فهو حلال في البحر، وما كان مثاله حرامًا في البحر، فهو حرام في البر.
وأراد بالبحر جميع المياه، كقوله سبحانه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (?).
{وَطَعَامُهُ} قال بعضهم: هو ما مات في الماء، فقذفه إلى الساحل ميتا، وهو قول أبي بكر (?)، وعمر (?)، وابنه (?)، وأبي هريرة، وابن عباس (?).