يكفر بمكة (?) بثمن مكة.

واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟ فقال قوم: يطعم بمكة، لا يجزئ إلا بها، وهو قول عطاء (?)، وإليه ذهب الشافعي (?)، فأما الهدي فلا يجوز إلا بمكة بلا خلاف، وأما الصوم فيجوز بأي موضع صام، بلا خلاف، ولو أكل من لحم صيد فلا جزاء عليه، إلا في قتله، أو جرحه، ولو دل على صيد كان مسيئًا، ولا جزاء عليه، كما لو أمر بقتل مسلم (كان مسيئًا) (?) ولا قصاص عليه.

واعلم أن الصيد الذي لا يجوز قتله في الحرم وفي حال الإحرام هو ما حل أكله.

[1334] أخبرنا ابن فنجويه (?) -بقراءتي عليه- قال أخبرنا السني (?) قال أخبرنا النسائي (?) أخبرنا قتيبة بن سعيد (?)، عن مالك (?)، عن نافع (?)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015