{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} إذا لم يكن واجدًا للفدية، أو لم يكن للمقتول مثل من النعم فكفارته حينئذ الإطعام يقوَّم من الصيد المقتول دراهم، ثم تقوم الدراهم طعامًا، فيتصدق به على مساكين الحرم، فإن لم يجد صام لمنصف صاع يوما، عند أبي حنيفة (?)، وقال الشافعي: لكل مد (?)، وعندنا أنه مخير بين هذِه الأشياء الثلاثة، لأنه ذكرها بلفظ (أو) وهو قول مجاهد، وعطاء (?).

واختلفوا في تقويم الطعام (?)، فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأكثر الفقهاء (?): يقوم الصيد قيمة الأرض التي أصابه بها.

وقال الشعبي: يقومه بسعر الأرض التي يكفر بها (?).

وقال جابر: سئل الشعبي عن محرم أصاب صيدًا بخراسان، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015