وعندنا إذا عاد حكم عليه، وعليه الجمهور، فذلك قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} نونها يعقوب، وأهل الكوفة (?)، ورفعوا {مِثْلَ} على البدل من الجزاء، كأنه فسر الجزاء فقال: مثل ما قتل من النعم، وأضافها الآخرون لاختلاف الأسمين (?)، {يَحْكُمُ بِهِ} أي: بالجزاء {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} فقيهان عدلان، فينظران إلى أشبه الأشياء به (?) من النعم فيحكمان به (?) حتى يفديه به، ويهديه إلى الكعبة، فذلك قوله عز وجل {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.

فإن قتل نعامًا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة أو أيِّلًا أو حمارًا فعليه بقرة، وإن قتل ولد بقرة وحشية فعليه عجل إنسي، وفي الضبع كبش؛ لأنه صيد، وأكله حلال، فأما السباع فلا شيء فيها، فإن قتل ظبيًا فعليه شاة، وفي الغزال والأرنب حمل، وفي الضب واليربوع سَخْلة (?)، وفي الحمام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015