وقال آخرون: هو العمد من المحرم بقتل الصيد ذاكرًا لحرمه، فيحكم عليه في العمد والخطأ بالكفارة والجزاء، وهو اختيار الشافعي وأكثر الفقهاء (?).

قال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ (?).

وقال ابن عباس: إن قتله متعمدًا سئل: هل قتلت قبله شيئًا من الصيد؟

فإن قال: نعم، لم يحكم عليه، وقيل له: اذهب، فينتقم الله منك، وإن قال: لم أقتل قبله شيئًا، حكم عليه، فإن عاد إلى قتل الصيد محرمًا، بعدما حكم عليه لم يحكم عليه، ولكن يملأ ظهره وصدره ضربًا وجيعًا (?)، وكذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وَجٍّ، وهو واد بالطائف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015