الخطاب للمؤمنين، وهذِه الآية منسوخة بقوله -عز وجل-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (?)، وقوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (?)، فلا يجوز أن يحج مشرك، ولا يأمن الكافر بالهدي والقلائد والحج (?).
{وَإِذَا حَلَلْتُمْ} من إحرامكم {فَاصْطَادُوا} أمر إباحة، وتخيير، كقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (?) {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ}.
[1211] أخبرنا أبو محمَّد الأصبهاني (?)، وأبو صالح البيهقي (?)، قالا: أنا أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي (?)، حدّثنا أحمد أبو الأزهر (?)، ثنا روح بن عبادة (?)،