فصلى بهم ركعة، ثم قاموا مكانهم، فقضوا ركعة (?).

قال الشافعي: وإن كانت صلاة المغرب، فإن صلى ركعتين بالطائفة الأولى وثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم فحسن، وإن ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم فجائز، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ما بقي عليه، ثم يثبت جالسًا حتى تقضي مابقي عليها، ثم يسلم بهم. قال: وإن كانت صلاة حضر، فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الثالثة، حتَّى تتم الطائفة التي معه، ثم تأتي الطائفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015