العاقلة (?) غير إبله، ولا يقبل دونها، وإن لم يكن ببلده إبل كلف إبل
أقرب البلدان (?)، فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير أو الدراهم،
كما قومها عمر بن الخطاب، ولا يكلف الأعرابي الذهب والورق،
لأنه يجد الإبل، ويؤخذ ذلك من القروي لإعواز الإبل (?).
وقال في القديم: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق
اثنا (?) عشر ألف درهم.
وأما أسنان المغلظة في شبه العمد، والعمد -إذا رُدَّ إلى الدية-
أربعون خلفة (?)، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.
قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} .. الآية، نزلت هذه الآية
في مِقْيَس بن صبابة الكناني (?)، وذلك أنه وجد أخاه هشام بن