وكان الحارث بن زيد، القتيل، مؤمنا من قوم كفار حرب لرسول
الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان فيه تحرير رقبة، ولم يكن فيه دية, لأنه لم يكن بين
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين قومه عهد.
ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: عهد،
فأصبتم رجلاً منهم، {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
على القاتل، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الرقبة، {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} لا يفرق
بين صيامه، {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ،
{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بمن قتل خطأ {حَكِيمًا} فيما حكم عليه.
والدية في الخطأ (?) مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض،
وعشرون بنت لبون، [334] وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة،
وعشرون جذعة (?) تكلف العاقلة ذلك، ولا يكلف أحد من أهل