وكان الحارث بن زيد، القتيل، مؤمنا من قوم كفار حرب لرسول

الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان فيه تحرير رقبة، ولم يكن فيه دية, لأنه لم يكن بين

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين قومه عهد.

ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: عهد،

فأصبتم رجلاً منهم، {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

على القاتل، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الرقبة، {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} لا يفرق

بين صيامه، {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ،

{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بمن قتل خطأ {حَكِيمًا} فيما حكم عليه.

والدية في الخطأ (?) مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض،

وعشرون بنت لبون، [334] وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة،

وعشرون جذعة (?) تكلف العاقلة ذلك، ولا يكلف أحد من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015