ويدل عليه أَيضًا: ما روى عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عن معاذ: أن رجلا سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل ينال من امرأة لا تحل له، ما يناله من امرأته إلَّا الجماع؟ فقال: "يتوضأ وضوءًا حسنًا" ، فثبت أن اللمس ينقض الوضوء.
واحتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها بما:
[1130] أخبرنا ابن فنجويه ، ثنا أبو بكر السني ، أنا