ويدل عليه أَيضًا: ما روى عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى (?) عن معاذ: أن رجلا سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل ينال من امرأة لا تحل له، ما يناله من امرأته إلَّا الجماع؟ فقال: "يتوضأ وضوءًا حسنًا" (?)، فثبت أن اللمس ينقض الوضوء.

واحتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها بما:

[1130] أخبرنا ابن فنجويه (?)، ثنا أبو بكر السني (?)، أنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015