ودليل الشَّافعيّ من الآية: أن الملامسة قد تكون باليد، بدليل ما روي عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نهى عن بيع الملامسة (?). واللمس أكثر ما يستعمل في لمس اليد.

وأنشد الشَّافعيّ (?):

لمست بكفي كفه؛ طلب الغنى ... ولم أدر أن الجود، من كله، يعدي

فلا أنا، منه، ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت، وأعداني فأنفذت ما عندي (?)

وروى الزُّهْرِيّ (?)، عن سالم (?)، عن أَبيه (?) قال: جسها بيده من الملامسة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015