{أَوْ عَلَى سَفَرٍ} طويلًا كان أو قصيرًا، فله التيمم عند عدم الماء، فأما إذا لم يكن هناك مرض ولا سفر، ولكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبًا، مثل: أن يكون في مصر فانقطع الماء عنه رأسًا، أو في قرية فانقطع ماؤها، ففيه ثلاثة مذاهب:

ذهب الشَّافعيّ، ومحمَّد بن الحسن إلى أن عليه التيمم والصلاة، ويعيد الصلاة (?).

وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف إلى أنَّه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه (?).

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه لا يتيمم ولا يصلي، لكن يصير إلى أن يجد الماء فيتوضأ ويصلي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015