ثم اختلفوا في الآية: أمحكمة هي أم منسوخة؟

قال ابن عباس: هي محكمة، ورخص في المتعة، وهي: أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليه أن يستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث (?).

قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت في المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (?).

[1071] وأخبرني الحسين بن فنجويه الثقفي (?) (ثنا عمر بن نوح البجلي (?)، ثنا بكر بن محمد القزاز (?) ثنا أبو سلمة (?)، ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015