وقال مالك وداود: لا يبلغ بالسن، ثم اختلفا، فقال داود: لا يبلغ ما لم يحتلم، ولو بلغ أربعين سنة (?).
وقال مالك: بلوغه بأن يغلظ صوته، أو تنشق أرنبته (?).
والدليل على أن حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة، حديث عبد الله بن عمر [231] قال: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام (?) أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة.
والإنبات: هو أن ينبت للغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج.
وللشافعي في الإنبات قولان: أحدهما: أنه بلوغ، والثاني: دلالة البلوغ (?).
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ، ولا