الرجال والنساء، واثنان يختص بهما النساء، فالتي يشترك فيها الرجال والنساء:
الاحتلام: وهو: إنزال المني، فمتى أنزل واحد منهما فقد بلغ، سواء كان عن جماع، أو احتلام، أو غيرهما، والدليل على (?) ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (?)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم دينارا" (?).
والسن: واختلف العلماء فيه، فقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: إذا استكمل الصبي خمس عشرة سنة، حكمنا ببلوغه (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان جارية فبلوغها بسبع عشرة سنة، وعنه في الغلام روايتان: أحدهما: تسع عشرة سنة، وهي الأشهر، وعليه النظر، وروى اللؤلؤي عنه: ثماني عشرة سنة (?).