ولا تزيدوا على أربع لتعدلوا، {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} فيهن {فَوَاحِدَةً}.

قال ابن عباس: قصر الرجال على أربع من النساء من أجل اليتامى (?).

مجاهد: معناه: إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم، إيمانًا وتصديقًا فكذلك تحرجوا من الزنا، فانكحوا النساء الحلال نكاحًا طيبًا (?).

ثم بين لهم عددًا محصورًا، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، فأنزل الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أي: ألا تعدلوا.

وقرأ إبراهيم النخعي: (تَقسطوا) بفتح التاء (?)، وهو من العدل أيضًا، قال الزجاج: قسط، وأقسط واحد (?)، إلَّا أن الأفصح (أقسط) إذا عدل، (وقسط إذا جار) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015