على المشي، نظر:

فإن كان مالكًا للزاد والراحلة فعليه فرض الحج بلا خلاف، وإن لم يكن مالكًا للزاد ولكنه يقدر (?) على كسب حاجته في الطريق، اختلف هذا (?) باختلاف الرجل:

فإن كان من أهل المروّات (?)، (وممن لا يكتسب) (?) بنفسه لم يجب عليه الحج، وإن كان ممن يكتسب كفايته بصناعة أو تجارة وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج، فأوجب مالك على المطيق المشي للحج إذا لم يكن زاد وراحلة (?).

وهذا قول عبد الله بن الزبير والشعبيّ وعكرمة (?).

وقال الضحاك: إن كان شابًّا قويًّا صحيحًا، وليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو غُفَّتِه (?) حتى يقضي حجه به، فقال له قائل: أكلّف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015