من الوجه الَّذي أمركم الله أن تأتوهن (?) منه، وهو الطهر كأنه (?) قال: فأتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن (?)، وهو قول أبي رزين (?)، والضحاك (?)، ورواية عطية عن ابن عباس (?). وقال ابن الحنفية: فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور (?). وقال ابن كيسان: لا تأتوهن (?) صائمات، ولا معتكفات، ولا محرمات، واقربوهن، وغشيانهن لكم حلال (?).