قال المفضل: أصل النكاح: الجماع (?)، ثم كثر ذلك حتى قيل لعقد التزويج: النكاح (?)، كما قيل للحَدَثِ: عَذِرة، وأصلها: فناء الدار؛ لإلقائهم إياه بها (?)، ولذبيحة الصبي: عقيقة، وأصلها: الشعر الذي يولد الصبي وهو عليه، لذبحهم إياها عند حلقه (?)، ونحوها كثير.
فحرم الله تعالى نكاح (?) المشركات عقدًا، ووطئًا، ثم استثنى الحرائر (?) الكتابيات، فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ