ثم اختلفوا في المطبوخ، فقالوا: كل عصير طبخ حتى ذهب منه (?) نصفه؛ فهو حلال إلا أنه يكره، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؛ فهو حلال مباح شربه وبيعه إلا أن السكر منه حرام (?)، واحتجوا في ذلك:

[441] بما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمَّد بن الحسين (بن عبد الله) (?) الدينوري (?)، قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق السني (?)، قال: نا النسائي (?)، قال: أخبرني (?) زياد بن أيوب (?)، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015