إذا منعته من (?) كل وجه، فقد حصرته (?)، وإذا منعته من المتقدم فقد أحصرته (?).

قال الشَّافعيّ: فإذا أحصر بعدو كافر، أو مسلم، أو سلطان يحبسه في سجن نحو هديًا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم، وحل من إحرامه، ولا قضاء عليه، ولا شيء، إلَّا أن يكون واجبًا فيقضي. وإذا لم يجد هديًا يشتريه، أو كان فقير أقفيه قولان: أحدهما أنَّه (?) لا يحل إلَّا بهدي، والآخر إذا كان يقدر عليه (حل، وأتى به إذا قدر عليه (?).

وقال بعض الفقهاء) (?): إذا لم يقدر أجزأه، وعليه طعام، أو صيام، وكل ما وجب على المحرم في ماله من بدنة (?) (وجزاء، وهدي) (?)، وصدقة، فلا يجزئ إلَّا في الحرم لمساكين أهلها (?) إلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015