والإحرام، قاله عامة المفسرين (?).
وقال الكسائي: الفتنة هاهنا العذاب، وكانوا يعذبون من أسلم (?).
{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} (?) قرأ عيسى بن عمر، وطلحة بن مصرف، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي ثلاثتها بغير أَلْف من القتل (?) على معنى: ولا تقتلوا بعضهم (?)، تقول العرب: قتلنا بني تميم، وإنما قتلوا بعضهم، لفظه عام، ومعناه خاص.
وقرأ الباقون كلها بالألف من القتال.
واختلفوا في حكم الآيات (?)، فقال قوم: هي منسوخة، نهوا عن