المرأة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة (?)، ورووا ذلك عن عمر - رضي الله عنه - (?)، وغيره (?).

وأَمّا أهل العراق فإنهم يرون عدتها ثلاث حيض بعد ما قد كانت حاضت مرة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغًا تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر (?).

وهذا الأصح (?) من مذهب الشافعي رحمه الله (?)، وعليه أكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015