فإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها، أحامل هي أم لا، فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها (?)، وإن لم يستبن حملها (?)، فاختلف الفقهاء فيه:
فقال بعضهم يستأنى بها (?)، وأقصى ذلك سنة، وهذا مذهب مالك (?)، وأحمد (?)، وإسحاق (?)، وأبي عبيد (?) كانوا يرون عدة