تجب الجمعة على من كان من المصر عشرة أميال (?).
وقال سعيد بن المسيب: تجب على كل من آواه المبيت.
وقال الزهري: تجب على من كان على ستة أميال.
وقال ربيعة: أربعة أميال.
وقال مالك والليث: ثلاثة أميال (?).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب الجمعة على أهل السواد سواء كانت القرية قريبة من المصر، أو بعيدة (?)، حتى يحكى أنَّ محمَّد بن الحسن سأله هل تجب الجمعة على أهل ديار بينها وبين الكوفة مجرى نهر؟ قال: لا. واختلف الفقهاء في عدد من تنعقد بهم الجمعة (?):
فقال الحسن: تنعقد باثنين (?).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف رحمهما الله: بثلاثة (?).
وقال سفيان الثَّوري وأبو حنيفة رحمهما الله: بأربعة (?).