قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشي (?)، قال: حدثنا أبو المثنى سليمان (?) بن يزيدَ الكعبي (?)، عن محمَّد بن عجلان (?)، عن أبي الزبير (?)، عن جابر -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تحرم التجارة عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة، وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة، ولا تجب الجمعة على أربعة: المريض، والعبد، والصبي، والمرأة، فمن استغنى بلهو أو تجارة عن الله استغنى الله عنه، والله غني حميد" (?).
وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصر، ووقت اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صيِّتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سور البلد، ويعتبر كل قرية بالسور الذي يليها، هذا مذهب الشافعي (?)، وقال ابن عمر وأنس وأبو هريرة -رضي الله عنهم-: