قال قتادة: كان الفيء للمذكورين في قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} الآية، ثم نسخ بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (?) فجعل الخمس لمن كان له الفيء وما بقي من الغنيمة لمن قاتل (?).
وقيل: إنَّ سورة الحشر، نزلت بعد سورة الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر (?).
وقال ابن أبي نجيح: المال ثلاثة: مَغنم أو فَيء أو صدقة، وليس منه درهم إلَّا قد بيَّن الله تعالى موضعه، وهذا أشبه (?) ومذهب الشافعي رحمه الله: أنَّ سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأنَّ أربعة أخماسه كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخر أنَّها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة (?).
قوله -عز وجل-: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} قراءة العامة: {يَكُونَ} بالياء {دُولَةً} بالنصب (?) أي: كي لا يكون الفيء دُولة (?) وقرأ أبو جعفر