على خمسة أسهم، سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل (?)، وأما الفيء فإنَّه كان يقسم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على خمسة وعشرين سهمًا أربعة أخماسها وهي عشرون سهمًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل بها ما شاء، ويحكم فيها بما أراد. والخمس الباقي يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف الفقهاء في الأربعة الأخماس التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - من الفيء.

فقال قوم: إنها تصرف إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور (?)، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر (?) ونحوها، يبدأ بالأهم فالأهم، وهو القول الآخر للشافعي (?) - رضي الله عنه - وأما السهم الذي كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الفيء وخمس الغنيمة فإنه يصرف بعد وفاته إلى مصالح المسلمين بلا خلاف، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس لي من غنائمكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" وكذلك ما خلفه من المال غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015