4

أخَّر الصلاة عن وقتها فإنَّه لا يسقط إتيانها، بل يلزمه قضاؤها، وسواء كانت هي كفارة بالعتق أو العموم أو الإطعام، فإنَّه يجب عليه تقديم الكفارة فلا يجوز له أن يطأها قبل الكفارة (?).

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم ولم يخالف في العتق والصيام، فهذا حكم وطء المظاهر قبل التكفير (?)، فأمَّا غير الوطء من القُبلة والمعاشرة والتلذذ، فإنَّه لا يحرم في قول أكثر العلماء، وهو قول الحسن وسفيان والصحيح من مذهب الشافعي (?).

وقال بعضهم: كل ذلك محرَّم وجميع معاني المسيس؛ لأنَّه عام وهو أحد قولي الشافعي (?).

{ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} أي: تؤمرون (?) {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

4 - {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015